فصل: كِتَابُ الْإِعْتَاقِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (نسخة منقحة)



.كِتَابُ الْإِعْتَاقِ:

ذَكَرَهُ عَقِيبَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إسْقَاطُ الْحَقِّ وَقَدَّمَ الطَّلَاقَ لِمُنَاسَبَةِ النِّكَاحِ ثُمَّ الْإِسْقَاطَاتُ أَنْوَاعٌ تَخْتَلِفُ أَسْمَاؤُهَا بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا فَإِسْقَاطُ الْحَقِّ عَنْ الرِّقِّ عِتْقٌ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ عَنْ الْبُضْعِ طَلَاقٌ وَإِسْقَاطُ مَا فِي الذِّمَّةِ بَرَاءَةٌ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْجِرَاحَاتِ عَفْوٌ كَمَا فِي الْأَقْطَعِ (هُوَ) أَيْ الْإِعْتَاقُ لُغَةً: الْإِخْرَاجُ عَنْ الْمِلْكِ يُقَالُ أَعْتَقَهُ فَعَتَقَ وَيُقَالُ مِنْ بَابِ فَعَلَ بِالْفَتْحِ يَفْعِلُ بِالْكَسْرِ عَتَقَ الْعَبْدُ عَتَاقًا، وَالْعِتْقُ الْخُرُوجُ عَنْ الْمِلْكِ فَالْعِتْقُ اللُّغَوِيُّ حِينَئِذٍ هُوَ الْعِتْقُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ، لَكِنْ فِي الدُّرَرِ وَغَيْرِهِ: الْإِعْتَاقُ لُغَةً إثْبَاتُ الْقُوَّةِ مُطْلَقًا وَشَرْعًا إثْبَاتُ الْقُوَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ (إثْبَاتُ الْقُوَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْمَمْلُوكِ) لَكِنَّ الْأَوْلَى مَا فِي الْبَحْرِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لَمْ يَقُولُوا عَتَقَ الْعَبْدُ إذَا قَوِيَ وَإِنَّمَا قَالُوا عَتَقَ الْعَبْدُ إذَا خَرَجَ عَنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْقُوَّةَ فِي عِتْقِ الطَّيْرِ، وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّ إثْبَاتَ الْقُوَّةِ مُمْكِنٌ لَكِنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ يَصْدُقُ عَلَى مَذْهَبِهِمَا لَا عَلَى مَذْهَبِهِ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ الْإِعْتَاقُ إثْبَاتُ الْفِعْلِ الْمُفْضِي إلَى حُصُولِ الْعِتْقِ فَلِهَذَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا، وَالْعَجَبُ أَنَّ صَاحِبَ الدُّرَرِ ذَكَرَ فِي بَابِ عِتْقِ الْبَعْضِ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَفَصَّلَ كُلَّ التَّفْصِيلِ تَتَبَّعْ، ثُمَّ الْعِتْقُ أَرْبَعَةٌ وَاجِبٌ إذَا أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وَمَنْدُوبٌ إذَا أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ»، وَمُبَاحٌ إذَا أَعْتَقَهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ أَوْ لِفُلَانٍ، وَمَعْصِيَةٌ إذَا أَعْتَقَهُ لِلصَّنَمِ أَوْ لِلشَّيْطَانِ (إنَّمَا يَصِحُّ) الْإِعْتَاقُ (مِنْ مَالِكٍ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ إعْتَاقُ عَبْدِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ شَرْطٌ لِلنَّفَاذِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ هُنَا إلَّا فِي الصِّحَّةِ تَأَمَّلْ (حُرٍّ)؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ وَإِنْ مُلِكَ وَلَا عِتْقَ إلَّا فِي الْمِلْكِ وَلَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ مَأْذُونًا كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ، لَكِنَّ قَوْلَهُ حُرٍّ مُسْتَدْرَكٌ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ إعْتَاقِ غَيْرِ الْحُرِّ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالِكٍ تَدَبَّرْ (مُكَلَّفٍ) أَيْ عَاقِلٍ بَالِغٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ وَنَائِمٍ وَمُبَرْسَمٍ وَمَدْهُوشٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ تَبَرُّعٌ وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِأَهْلٍ لَهُ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْت وَأَنَا صَبِيٌّ أَوْ أَنَا نَائِمٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُهُ وَأَنَا مَجْنُونٌ بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ جُنُونُهُ، أَوْ قَالَ وَأَنَا حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إلَى زَمَانٍ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْإِعْتَاقُ (بِصَرِيحِهِ) أَيْ بِصَرِيحِ لَفْظِ الْإِعْتَاقِ بِأَنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِيهِ وَضْعًا وَشَرْعًا.
(وَإِنْ لَمْ يَنْوِ) سَوَاءٌ ذُكِرَ بِصِيغَةِ الْوَصْفِ أَوْ الْخَبَرِ أَوْ النِّدَاءِ (كَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُحَرَّرٌ أَوْ عَتِيقٌ أَوْ مُعْتَقٌ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ فَلَوْ ذَكَرَ الْخَبَرَ فَقَطْ تَوَقَّفَ عَلَى النِّيَّةِ وَلِذَا قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ قَالَ حُرٌّ فَقِيلَ لَهُ، مَنْ عَنَيْت فَقَالَ عَبْدِي عَتَقَ عَبْدُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(أَوْ حَرَّرْتُك أَوْ أَعْتَقْتُك)؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مَوْضُوعَةٌ لِلْإِعْتَاقِ شَرْعًا وَعُرْفًا فَلَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ وَلَوْ قَالَ أَرَدْت الْكَذِبَ أَوْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ الْعَمَلِ صُدِّقَ دِيَانَةً؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ لَا قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَكَذَا لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً لَوْ قَالَ مَا أَرَدْت بِهِ الْعِتْقَ أَوْ لَا عِلْمَ لِي بِمَعْنَاهُ وَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مِنْ السَّبْيِ يَدِينُ وَإِنْ كَانَ مُوَلَّدًا لَا يَدِينُ (أَوْ هَذَا مَوْلَايَ)؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِوِلَايَةِ الْعَتَاقَةِ السُّفْلَى فَيُعْتَقُ عَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَكُونُ هُنَا بِمَعْنَى الْمَوَالِي فِي الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ مَجَازٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَا بِمَعْنَى النَّاصِرِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوكِهِ وَلَا بِمَعْنَى ابْنِ الْعَمِّ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَبْدِ الْمَعْرُوفِ النَّسَبِ وَلَا بِمَعْنَى الْمُعْتِقِ؛ لِأَنَّ إضَافَتَهُ إلَيْهِ تُنَافِي ذَلِكَ كَمَا فِي الشُّمُنِّيِّ (أَوْ يَا مَوْلَايَ) لَيْسَ مِنْ الصَّرِيحِ بَلْ مُلْحَقٌ بِهِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَقَالَ زُفَرُ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: لَا يُعْتَقُ بِقَوْلِهِ يَا مَوْلَايَ إلَّا بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْإِكْرَامُ عَادَةً لَا التَّحْقِيقُ (أَوْ) قَالَ لِأَمَتِهِ (هَذِهِ مَوْلَايَ) أَوْ يَا مَوْلَاتِي وَقُيِّدَ بِالْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُعْتَقُ فِي قَوْلِهِ يَا سَيِّدِي وَيَا مَالِكِي إلَّا بِالنِّيَّةِ (أَوْ يَا حُرُّ أَوْ يَا عَتِيقُ)؛ لِأَنَّ نِدَاءَهُ بِهَذَا الْوَصْفِ يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ وَإِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ مُمْكِنٌ فَيَثْبُتُ تَصْدِيقًا لَهُ (إنْ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ اسْمًا لَهُ) فَلَوْ سَمَّاهُ حُرًّا ثُمَّ نَادَاهُ بِيَا حُرُّ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الْإِعْلَامُ بِاسْمٍ عَلِمَهُ لَا إثْبَاتُ هَذَا الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ الْإِعْلَامَ لَا يُرَاعَى فِيهَا الْمَعَانِي حَتَّى لَوْ سَمَّاهُ حُرًّا ثُمَّ نَادَاهُ بِيَا آزاد بِالْفَارِسِيَّةِ وَبِالْعَكْسِ عَتَقَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَا نَادَاهُ بِاسْمٍ عَلِمَهُ إذْ الْإِعْلَامُ لَا يَتَغَيَّرُ فَيُعْتَبَرُ إخْبَارًا عَنْ الْوَصْفِ وَفِي الْجَوَامِعِ: قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ يَا حُرُّ اسْتَغْنَى ثُمَّ اشْتَرَاهُ يُعْتَقُ، قِيلَ هَذَا نَقْضٌ لِلْقَاعِدَةِ وَهِيَ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ حَالَ النِّدَاءِ بِأَنْ أَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ وَأَجَازَ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ يُعْتَقُ كَذَا قِيلَ، لَكِنْ هَذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَاصِلٌ بِإِجَازَةِ الْمَوْلَى قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَالْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ هَذَا بَلْ الْجَوَابُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَمَّا مَلَكَهُ عَتَقَ بِالْإِقْرَارِ السَّابِقِ فَلَا يَلْزَمُ الْعِتْقُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ تَتَبَّعْ.
(وَكَذَا) يَصِحُّ الْإِعْتَاقُ (لَوْ أَضَافَ الْحُرِّيَّةَ إلَى مَا) أَيْ عُضْوٍ (وَيُعَبَّرُ بِهِ عَنْ) جَمِيعِ (الْبَدَنِ) وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَضَافَهُ إلَى عُضْوٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا يُعْتَقُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَلَوْ قَالَ أَعْتَقْت سِنَّك أَوْ ظُفْرَك أَوْ شَعْرَك لَا يُعْتَقُ بِالِاتِّفَاقِ (كَرَأْسِك حُرٌّ وَنَحْوُهُ) كَأَنْ يَقُولَ وَجْهُك حُرٌّ أَوْ رَقَبَتُك أَوْ بَدَنُك (وَكَقَوْلِهِ لِأَمَتِهِ فَرْجُك حُرٌّ) وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا فَرْجُك حُرٌّ عَنْ الْجِمَاعِ عَتَقَتْ.
وَفِي الْمُجْتَبَى: لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ فَرْجُك حُرٌّ عَتَقَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ: وَفِي الِاسْتِ وَالدُّبُرِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْبَدَنِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ.
وَفِي الشُّمُنِّيِّ: لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ ذَكَرُك حُرٌّ يُعْتَقُ، لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ خِلَافُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَلَوْ قَالَ لِسَانُك حُرٌّ يُعْتَقُ وَفِي الدَّمِ رِوَايَتَانِ.
وَفِي الْبَحْرِ: لَوْ قَالَ بَدَنُك بَدَنُ حُرٍّ عَتَقَ وَكَذَا الْفَرْجُ وَالرَّأْسُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَأْسُك رَأْسُ حُرٍّ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ.
وَفِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ أَنَّ بِالْإِضَافَةِ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِحَذْفِ حَرْفِهِ وَأَنَّ بِالتَّنْوِينِ عَتَقَ؛ لِأَنَّ هَذَا وَصْفٌ وَلَيْسَ بِتَشْبِيهٍ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ رَأْسُك حُرٌّ، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرَّةٌ أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ حُرٌّ يُعْتَقُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ الشَّيْخَيْنِ، وَلَوْ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ الْعِتْقُ عَتَقَ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْجُزْءَ الشَّائِعَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الطَّلَاقِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ اتِّفَاقًا فَذِكْرُ بَعْضِهِ كَذِكْرِ كُلِّهِ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَيَتَجَزَّأُ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِذَا قَالَ نِصْفُك حُرٌّ أَوْ ثُلُثُك حُرٌّ يُعْتَقُ ذَلِكَ الْقَدْرُ خَاصَّةً عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ تَسْوِيَةِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فِي الْإِضَافَةِ إلَى الْجُزْءِ الشَّائِعِ سَهْوٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَمِمَّا أُلْحِقَ بِالصَّرِيحِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ أَنْ يَقُولَ وَهَبْت لَك نَفْسَك أَوْ وَهَبْت نَفْسَك مِنْك أَوْ بِعْت نَفْسَك مِنْك يُعْتَقُ سَوَاءٌ قَبِلَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ، وَزَادَ فِي الْخَانِيَّةِ تَصَدَّقْت بِنَفْسِك عَلَيْك وَأَمَّا لَوْ قَالَ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ.
(وَ) كَذَا يَصِحُّ الْإِعْتَاقُ (بِكِنَايَتِهِ) مِنْ الْأَلْفَاظِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِصَرِيحِهِ (إنْ نَوَى) الْعِتْقَ بِهَا لِلِاشْتِبَاهِ وَالِاحْتِمَالِ (كَلَا مِلْكَ لِي عَلَيْك أَوْ لَا سَبِيلَ) لِي عَلَيْك أَوْ إلَيْك (أَوْ لَا رِقَّ) لِي عَلَيْك (أَوْ خَرَجْت مِنْ مِلْكِي أَوْ خَلَّيْت سَبِيلَك)؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ نَفْيَ الْمِلْكِ وَنَفْيَ السَّبِيلِ وَتَخْلِيَةُ السَّبِيلِ بِالْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ الْعِتْقَ، وَإِذَا نَوَاهُ تَعَيَّنَ، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْت مِنْ بِلَادِ اللَّهِ لَا يُعْتَقُ وَإِذَا نَوَى؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ زَوَالَ الْيَدِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْعِتْقِ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ كَمَا فِي الدُّرَرِ.
(أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَطْلَقْتُك) أَيْ نَوَى بِهِ الْعِتْقَ تُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى خَلَّيْت سَبِيلَك.
(وَلَوْ قَالَ) لِأَمَتِهِ (طَلَّقْتُك لَا تُعْتَقُ وَإِنْ نَوَى) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُعْتَقُ بِصَرِيحِ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ هُوَ إزَالَةُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَالطَّلَاقُ إزَالَةُ مِلْكِ الْمُتْعَةِ فَيَجُوزُ إطْلَاقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مَجَازًا وَلَنَا أَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ فَوْقَ مِلْكِ النِّكَاحِ فَكَانَ إسْقَاطُهُ أَقْوَى وَاللَّفْظُ يَصْلُحُ مَجَازًا عَمَّا هُوَ دُونَ حَقِيقَتِهِ لَا عَمَّا فَوْقَهُ فَلِهَذَا امْتَنَعَ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَاتَّسَعَ فِي عَكْسِهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ: فَلَوْ قَالَ فَرْجُك عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ يُرِيدُ الْعِتْقَ لَمْ تُعْتَقْ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ غَيْرُ صَالِحٍ لَهُ فَهُوَ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا قُومِي وَاقْعُدِي نَاوِيًا لِلْعِتْقِ (وَكَذَا) أَيْ كَطَلَّقْتُكِ فِي الْحُكْمِ (سَائِرُ أَلْفَاظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَاتِهِ) حَتَّى لَوْ قَالَ اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَنَوَى الْعِتْقَ لَا تُعْتَقُ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ إلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْهَا فِي النَّهْرِ نَقْلًا عَنْ الْبَدَائِعِ: أَمْرُك بِيَدِك وَاخْتَارِي فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الْعِتْقُ بِالنِّيَّةِ، لَكِنْ إنَّ هَذَا مِنْ كِنَايَاتِ التَّفْوِيضِ لَا مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ وَالْكَلَامُ فِي عَدَمِ الْعِتْقِ بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ تَأَمَّلْ.
وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك وَأَرَادَ الْعِتْقَ فَأَعْتَقَتْ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَتْ وَإِلَّا فَلَا.
وَفِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ قَالَ أَمْرُ عِتْقِك بِيَدِك أَوْ جَعَلْت عِتْقَك فِي يَدِك أَوْ قَالَ لَهُ اخْتَرْ الْعِتْقَ أَوْ خَيَّرْتُك فِي عِتْقِك أَوْ فِي الْعِتْقِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ اخْتِيَارِ الْعَبْدِ الْعِتْقَ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
وَقَالَ الْبَاقَانِيُّ: وَفِي الْعِبَارَةِ نَوْعُ تَسَامُحٍ؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ أَطْلَقْتُك وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الْعِتْقُ إنْ نَوَى، وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا فِي حُكْمِ الْمُسْتَثْنَى انْتَهَى لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِيهِمَا وَالْمَمْنُوعُ اسْتِعَارَةُ مَا كَانَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ خَاصَّةً صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً تَدَبَّرْ (وَلَوْ قَالَ أَنْتَ لِلَّهِ) أَوْ إنَّك لِلَّهِ (لَا يُعْتَقُ) عِنْدَ الْإِمَامِ وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي مَقَالِهِ إذْ كُلُّ مَخْلُوقٍ لِلَّهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ (خِلَافًا لَهُمَا) فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عِنْدَهُمَا إذَا نَوَى؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنْتَ خَالِصٌ لِلَّهِ وَذَا بِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ عَنْهُ فَصَارَ كَقَوْلِهِ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك.
(وَلَوْ قَالَ) لِلْأَصْغَرِ أَوْ الْأَكْبَرِ سِنًّا (هَذَا ابْنِي أَوْ أَبِي عَتَقَ بِلَا نِيَّةٍ) عِنْدَ الْإِمَامِ (وَكَذَا) أَيْ يُعْتَقُ بِلَا نِيَّةٍ لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ (هَذِهِ أُمِّي)؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ إنْ كَانَ يُولَدُ مِثْلُهُ وَهُوَ مَجْهُولُ النَّسَبِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْعِتْقَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَكُونُ هَذَا اللَّفْظُ مَجَازًا عَنْ الْحُرِّيَّةِ وَيُعْتَقُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ؛ لِأَنَّ الْمَجَازَ مُتَعَيَّنٌ وَلَوْ كَانَ كِنَايَةً لَاحْتَاجَ إلَى النِّيَّةِ (وَعِنْدَهُمَا) وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (لَا يُعْتَقُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ أَوْ أَبًا لَهُ أَوْ أُمًّا)؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ لَغْوٌ لِاسْتِحَالَةِ مُوجِبِهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُك قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ، بِخِلَافِ مَعْرُوفِ النَّسَبِ وَمَنْ يُولَدُ لَهُ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ مُحْتَمِلٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَخْلُوقًا مِنْ مَائِهِ بِالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ اشْتَهَرَ نَسَبُهُ مِنْ الْغَيْرِ، وَلَهُ أَنَّهُ مُحَالٌ بِحَقِيقَتِهِ لَكِنَّهُ صَحِيحٌ بِمَجَازِهِ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حُرِّيَّتِهِ مِنْ حِينِ مَلَكَهُ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ فِي الْمَمْلُوكِ سَبَبٌ لِحُرِّيَّتِهِ إمَّا إجْمَاعًا صِلَةً لِلْقَرَابَةِ، وَإِطْلَاقُ السَّبَبِ وَإِرَادَةُ الْمُسَبَّبِ شَائِعٌ مَجَازًا وَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُلَازِمَةٌ لِلْبُنُوَّةِ فِي الْمَمْلُوكِ وَالْمُشَابَهَةُ فِي وَصْفٍ مُلَازِمٌ مِنْ طُرُقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا عُرِفَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَحَرُّزًا عَنْ الْإِلْغَاءِ بِخِلَافِ مَا اُسْتُشْهِدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ فِي الْمَجَازِ فَتَعَيَّنَ الْإِلْغَاءُ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ يُبْتَنَى عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْمَجَازَ خَلَفَ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ التَّكَلُّمِ عِنْدَهُ وَخَلَفَ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ عِنْدَهُمَا وَهَذَا بَحْثٌ طَوِيلٌ فَلْيُطْلَبْ مِنْ الْأُصُولِ وَالْمُطَوَّلَاتِ.
(وَلَوْ قَالَ لِصَغِيرٍ هَذَا جَدِّي لَا يُعْتَقُ فِي الْمُخْتَارِ) وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ.
(وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذَا أَخِي) أَيْ لَا يُعْتَقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إذْ الْوَاسِطَةُ لَمْ تُذْكَرْ فَلَا مَجَازَ وِفَاقًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا مُوجِبَ لَهُ فِي الْمِلْكِ إلَّا بِوَاسِطَةٍ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْأَخُ وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي كَلَامِهِ فَتَعَذَّرَ أَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا، فَلَوْ قَالَ هَذَا جَدِّي أَبُو أَبِي أَوْ هَذَا أَخِي لِأَبِي أَوْ أُمِّي يُعْتَقُ.
وَفِي الذَّخِيرَةِ: لَوْ قَالَ لِغُلَامِهِ هَذَا عَمِّي أَوْ خَالِي يُعْتَقُ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ هَذِهِ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْبَدَائِعِ بِأَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْتَمِلُ الْإِكْرَامَ وَالنَّسَبَ بِخِلَافِ الْعَمِّ وَالْخَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَمِلُ لِلْإِكْرَامِ عَادَةً (أَوْ) قَالَ (لِعَبْدِهِ هَذَا بِنْتِي) أَوْ لِأَمَتِهِ هَذَا ابْنِي قِيلَ يُعْتَقُ وَقِيلَ لَا يُعْتَقُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَّى (وَلَا يُعْتَقُ بِلَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْك وَإِنْ نَوَى) فَإِنَّ السُّلْطَانَ هُوَ الْحُجَّةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} أَيْ بِحُجَّةٍ، وَيُذَكَّرُ وَيُرَادُ بِهِ الْيَدُ وَالِاسْتِيلَاءُ سُمِّيَ بِهِ السُّلْطَانُ لِقِيَامِ يَدِهِ وَاسْتِيلَائِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا حُجَّةَ لِي عَلَيْك وَلَوْ نَصَّ عَلَيْهِ لَمْ يُعْتَقْ وَإِنْ نَوَى وَكَذَا هَذَا وَقِيلَ يُعْتَقُ إنْ نَوَاهُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (وَلَا) يُعْتَقُ أَيْضًا (بِيَا ابْنِي وَيَا أَخِي) فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَفِي التُّحْفَةِ وَأَمَّا فِي النِّدَاءِ إذَا قَالَ يَا ابْنِي يَا بِنْتِي يَا أَبِي فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ إلَّا إذَا نَوَى؛ لِأَنَّ النِّدَاءَ لَا يُرَادُ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ اللَّفْظُ إنَّمَا يُرَادُ بِهِ اسْتِحْضَارُ الْمُنَادَى إلَّا إذَا ذُكِرَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلْحُرِّيَّةِ كَقَوْلِهِ يَا حُرُّ يُعْتَقُ؛ لِأَنَّ فِي الْمَوْضُوعِ لَا يُعْتَبَرُ الْمَعْنَى انْتَهَى.
فَعَلَى هَذَا لَا يَنْبَغِي الْجَمْعُ بِقَوْلِهِ لَا سُلْطَانَ لِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ وَإِنْ نَوَى كَمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَا أَبِي لِأَصْغَرَ وَيَا ابْنِي لِأَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ فَلَا يُعْتَقُ عِنْدَهُمَا وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّ إمْكَانَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ فِي الْجُمْلَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْمَجَازِ عِنْدَهُمَا فَلَا يُمْكِنُ فِيهِمَا لِتَعَذُّرِ الْأَصْلِ، لَكِنْ يُرَدُّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا وَعَلَى قَوْلِهِمَا فِي صُوَرِ الْإِمْكَانِ كَقَوْلِهِ يَا أَخِي وَقَوْله لِأَصْغَرَ يَا ابْنِي وَلِأَكْبَرَ يَا أَبِي إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ فَلَا إمْكَانَ أَيْضًا تَدَبَّرْ وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ يَا جَدِّي يَا عَمِّي أَوْ لِأَمَتِهِ يَا عَمَّتِي يَا خَالَتِي يَا أُخْتِي.
وَفِي الْكَافِي وَلَوْ قَالَ يَا ابْنَ ابْنِي لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي مَقَالِهِ فَإِنَّهُ ابْنُ أَبِيهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ يَا بُنَيَّ أَوْ لِأَمَتِهِ يَا بُنَيَّةُ؛ لِأَنَّ هَذَا لُطْفٌ وَإِكْرَامٌ؛ لِأَنَّهُ تَصْغِيرُ الِابْنِ وَالْبِنْتِ بِلَا إضَافَةٍ وَالْأَمْرُ كَمَا أَخْبَرَ فَلَا يُعْتَقُ (أَوْ) قَالَ (أَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ)؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْمُمَاثَلَةَ وَهِيَ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً فَلَا يُعْتَقُ بِلَا نِيَّةٍ بِالشَّكِّ كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ حَتَّى قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ مِنْ الْكِنَايَاتِ يَقَعُ بِهِ الْعِتْقُ بِالنِّيَّةِ لَكِنَّ إطْلَاقَ الْمَتْنِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْعِتْقِ وَإِنْ نَوَى كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا فَقَوْلُهُ (وَقِيلَ يُعْتَقُ) أَيْ النَّوْيُ مُسْتَدْرَكٌ تَدَبَّرْ.
(وَلَوْ قَالَ مَا أَنْتَ إلَّا حُرٌّ عَتَقَ)؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيدِ كَكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ.
وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ قَالَ مَا أَنْتَ إلَّا مِثْلُ الْحُرِّ لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ لِحُرَّةٍ أَنْتِ مِثْلُ هَذِهِ يَعْنِي أَمَتَهُ تُعْتَقُ أَمَتُهُ، وَلَوْ قَالَ مَا أَنْتِ حُرَّةٌ مِثْلُ هَذِهِ الْأَمَةِ لَمْ تُعْتَقْ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ لَوْ قَالَ لِثَوْبِ خَاطَهُ مَمْلُوكُهُ هَذِهِ خِيَاطَةُ حُرٍّ لَا يُعْتَقُ مَمْلُوكُهُ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ.
وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي بَلْخِي أَوْ فِي هَذِهِ السِّكَّةِ أَوْ فِي هَذَا الْجَامِعِ حُرٌّ وَعَبْدُهُ فِيهَا لَا يُعْتَقُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ عَبْدَهُ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُعْتَقُ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ، وَلَوْ قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ حُرٌّ وَعَبْدُهُ فِيهَا يُعْتَقُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَلَوْ قَالَ وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ لَا يُعْتَقُ عَبْدُهُ فِي قَوْلِهِمْ، وَفِي الْجَوْهَرَةِ: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَبَيْنَ مَا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ كَالْبَهِيمَةِ وَالْحَائِطِ فَقَالَ عَبْدِي هَذَا حُرٌّ وَهَذَا أَوْ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ عَتَقَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا لَا، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ لَمْ يُعْتَقْ إجْمَاعًا إلَّا بِالنِّيَّةِ.
وَفِي الشُّمُنِّيِّ نَقْلًا عَنْ الْمَرْغِينَانِيِّ: نَظَرَ إلَى عَشْرِ جَوَارٍ فَقَالَ إنْ اشْتَرَيْت جَارِيَةً مِنْكُنَّ فَهِيَ حُرَّةٌ فَاشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً إحْدَاهُمَا لِنَفْسِهِ وَالْأُخْرَى لِغَيْرِهِ لَمْ تُعْتَقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا قَالَ: وَالْمَعْنَى فِيهِ غُمُوضٌ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ قَدْ أَعْتَقَك اللَّهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ هُوَ الْمُخْتَارَ، وَلَوْ قَالَ الْعَتَاقُ عَلَيْك يُعْتَقُ وَلَوْ قَالَ عِتْقُكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ لَا يُعْتَقُ (وَمَنْ مَلَكَ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ الْآتِي عَتَقَ عَلَيْهِ (ذَا رَحِمٍ) يَعْنِي مَحْرَمِيَّتُهُ بِالْقَرَابَةِ لَا بِالرَّضَاعِ حَتَّى لَوْ مَلَكَ ابْنَ عَمِّهِ وَهِيَ أُخْتُهُ رَضَاعًا لَا يُعْتَقُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِكٍ (عَتَقَ عَلَيْهِ) وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْقَرَابَةَ أَقْسَامٌ قَرِيبَةٌ كَالْوِلَادَةِ وَحُكْمُهَا الْعِتْقُ بِالْإِنْفَاقِ خِلَافًا لِأَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْتَقَ، وَبَعِيدَةٌ كَبَنِي الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ وَحُكْمُهُمَا عَدَمُ الْعِتْقِ بِالْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّهَا بَعُدَتْ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي حُرْمَةِ النِّكَاحِ فَلَمْ يُعْتَقْ بِالْمِلْكِ، وَمُتَوَسِّطَةٌ كَالْقَرَابَةِ الْمُتَأَبِّدَةِ بِالْمَحْرَمِيَّةِ، وَتَفْسِيرُهُ كُلُّ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ لِأَجْلِ النَّسَبِ فَالشَّافِعِيُّ أَلْحَقَ الْمُتَوَسِّطَةَ بِالْبَعِيدَةِ وَيَقُولُ الْعِلَّةُ فِي الْوِلَادَةِ الْبَعْضِيَّةِ؛ وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُخَالِفَ الْبَعْضُ الْكُلَّ وَنَحْنُ نُلْحِقُهَا بِالْقَرِيبَةِ وَنَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ» وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سَبَبَ الْعِتْقِ الْمِلْكُ مَعَ الْقَرَابَةِ الْمُتَأَبِّدَةِ بِالْمَحْرَمِيَّةِ، فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا فِي لِسَانِ صَاحِبِ الشَّرْعِ لِبَيَانِ السَّبَبِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَهَذَا؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُنَاكَحَةِ ثَبَتَتْ بِهَذِهِ الْقَرَابَةِ لِمَعْنَى الصِّيَانَةِ عَنْ ذَلِكَ الِاسْتِفْرَاشِ وَالِاسْتِخْدَامِ قَهْرًا وَمِلْكُ الْيَمِينِ أَبْلَغُ فِي الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الِاسْتِفْرَاشِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ هَذِهِ قَرَابَةٌ صِينَتْ عَنْ أَدْنَى الذُّلَّيْنِ فَلَأَنْ يُصَانَ عَنْ أَعْلَاهُمَا أَوْلَى كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى.
(وَلَوْ): وَصْلِيَّةٌ (كَانَ الْمَالِكُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا) أَوْ كَافِرًا لِعُمُومِ الْعِلَّةِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ حَتَّى لَوْ مَلَكَ قَرِيبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ فِيهَا لَا يُعْتَقُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَكَذَا إذَا أَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدَهُ فِيهَا كَمَا فِي الْإِيضَاحِ هَذَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ حَرْبِيًّا أَمَّا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا فَأَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ فِيهَا عَتَقَ إجْمَاعًا كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ.
(وَالْمُكَاتَبُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ قَرَابَةُ الْوِلَادِ فَحَسْبُ) كَمَا إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى أَخَاهُ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ لَا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا لَهُ التَّكَسُّبُ خَاصَّةً وَقَرَابَةُ الْوِلَادِ تَجِبُ مُوَاسَاتُهَا بِالتَّكَسُّبِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَقَارِبِ وَكَذَا التَّكَاتُبُ (خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَخَاهُ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُرًّا عَتَقَ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ مُكَاتَبًا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ كَقَرَابَةِ الْوِلَادِ.
(وَمَنْ أُعْتِقَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى عَتَقَ) وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(وَكَذَا) يُعْتَقُ (لَوْ أُعْتِقَ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ)؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ هُوَ الرُّكْنُ الْمُؤَثِّرُ فِي إزَالَةِ الرِّقِّ وَصِفَةُ الْقُرْبَةِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي ذَلِكَ (وَإِنْ): وَصْلِيَّةٌ (عَصَى)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْكَفَرَةِ وَعَبَدَةِ الْأَصْنَامِ، حَتَّى إنْ فَعَلَ الْمُسْلِمُ كَفَرَ بِهِ عِنْدَ قَصْدِ التَّعْظِيمِ.
(وَكَذَا) يُعْتَقُ (لَوْ أُعْتِقَ مُكْرَهًا) لَا فَرْقَ بَيْنَ إكْرَاهِ الْمُلْجِئِ وَغَيْرِهِ لِصُدُورِ الرُّكْنِ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحِلِّ وَكَذَا لَوْ أُعْتِقَ هَزْلًا (أَوْ سَكْرَانَ) يَعْنِي مِنْ مُحَرَّمٍ لَا مِمَّا طَرِيقُهُ مُبَاحٌ وَاَلَّذِي لَمْ يَقْصِدْ السُّكْرَ مِنْ مُثَلَّثٍ، وَمَنْ حَصَلَ لَهُ بِغِذَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ قُيِّدَ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ لَكَانَ أَوْلَى تَدَبَّرْ.
(وَلَوْ أَضَافَ) أَيْ عَلَّقَ (الْعِتْقَ إلَى مِلْكٍ) بِأَنْ قَالَ إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (أَوْ) أَضَافَ إلَى (شَرْطٍ) كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ (صَحَّ) وَيَقَعُ الْعِتْقُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ.
وَفِي الْبَحْرِ: وَالتَّعْلِيقُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ تَنْجِيزٌ، فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ لِلْحَالِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِمُكَاتَبِهِ إنْ أَنْتَ عَبْدِي فَأَنْتَ حُرٌّ لَا يُعْتَقُ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ وَبِهِ نَأْخُذُ؛ لِأَنَّ فِي الْإِضَافَةِ قُصُورًا وَمِنْ مَسَائِلِ التَّعْلِيقِ اللَّطِيفَةِ مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ: رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ إذَا مَاتَ وَالِدِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ وَالِدِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا إذَا مَاتَ وَالِدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَمَاتَ الْوَالِدُ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَوَّلًا يَقُولُ تُعْتَقُ وَلَا تَطْلُقُ ثُمَّ رَجَعَ.
وَقَالَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى اسْتِقْصَاءٍ فِي الْمَبْسُوطِ انْتَهَى.
(وَلَوْ خَرَجَ عَبْدٌ حَرْبِيٌّ إلَيْنَا) حَالَ كَوْنِهِ (مُسْلِمًا عَتَقَ) وَفِي الزَّاهِدِيِّ إذَا خَرَجَ مُرَاغَمًا؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ اسْتَوْلَى عَلَى مَالِ الْكَافِرِ وَهُوَ نَفْسُهُ فَيَمْلِكُهَا وَرُوِيَ «أَنَّ عَبِيدَ أَهْلِ الطَّائِفِ خَرَجُوا إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْلِمِينَ فَطَلَبَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قِسْمَتَهُمْ فَقَالَ هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ» (وَالْحَمْلُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ) إذْ هُوَ مُتَّصِلٌ بِهَا فَهُوَ كَسَائِرِ أَجْزَائِهَا وَقَوْلُ صَاحِبِ التَّنْوِيرِ إذَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ شَرْطٌ لِكَوْنِهِ يُعْتَقُ مَقْصُودًا لَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ حَتَّى لَا يَنْجَرَّ وَلَاؤُهُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَحِينَئِذٍ يَنْجَرُّ الْوَلَاءُ إلَى الْأَبِ كَمَا فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَيَنْبَغِي حَمْلُ قَوْلِ الْكَنْزِ عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِيَكُونَ عِتْقُهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ دَفْعًا لِلُزُومِ التَّكْرَارِ؛ لِأَنَّهُ سَيُذْكَرُ أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالتَّبَعِيَّةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْحُرِّيَّةِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَا إشْكَالَ وَلَا تَكْرَارَ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ، (وَصَحَّ إعْتَاقُهُ) أَيْ الْحَمْلِ (وَحْدَهُ)؛ لِأَنَّهُ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ وَلِهَذَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَالْإِرْثُ بِخِلَافِ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ وَحْدَهُ إذْ التَّسْلِيمُ شَرْطٌ فِيهِمَا لَكِنْ لَا يُعْتَقُ الْحَمْلُ مَا لَمْ يُولَدْ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْإِعْتَاقِ وَالْوِلَادَةِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ فَتَلِدُهُ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفِرَاقِ، وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ فَحِينَئِذٍ يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ أَعْتَقَهُ بِدَلِيلِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ، وَثَانِيهمَا إذَا كَانَ حَمْلُهَا تَوْأَمَيْنِ فَجَعَلَتْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْآخَرِ لِأَكْثَرَ مِنْهَا عَتَقَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ (وَلَا تُعْتَقُ أُمُّهُ بِهِ) أَيْ بِإِعْتَاقِ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَمْ يُعْتِقْهَا صَرِيحًا وَالْأُمُّ لَا تَتْبَعُ الْوَلَدَ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ (وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْمِلْكِ وَالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالْكِتَابَةِ) لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَلِأَنَّ مَاءَهُ مُسْتَهْلَكٌ بِمَائِهَا فَيُرَجَّحُ جَانِبُهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ مِنْ جِهَتِهَا وَهَذَا يُثْبِتُ نَسَبَ وَلَدِ الزِّنَا وَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مِنْهَا حَتَّى تَرِثَهُ وَيَرِثَهَا (وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا حُرٌّ)؛ لِأَنَّهُ يُخْلَقُ مِنْ مَائِهِ وَقَدْ تَعَلَّقَ عَلَى مِلْكِهِ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ وَكَذَا وَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ ابْنِ سَيِّدِهَا أَوْ أَبِ سَيِّدِهَا حُرٌّ كَمَا فِي الْبَحْرِ (وَوَلَدُهَا) حَالَ كَوْنِهِ (مِنْ زَوْجِهَا مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا)؛ لِأَنَّ مَاءَهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا فَتَحَقَّقَتْ الْمُعَارَضَةُ فَرَجَّحْنَا جَانِبَهَا لِمَا تَقَدَّمَ، وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَ بِرِقِّ وَلَدِهِ حَيْثُ أَقْدَمَ عَلَى نِكَاحِ الْأَمَةِ فَلِهَذَا قَالُوا فَوَلَدُ الْعَامِّيِّ مِنْ الشَّرِيفَةِ لَيْسَ بِشَرِيفٍ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لِلتَّعْرِيفِ وَحَالُ الرِّجَالِ مَكْشُوفٌ دُونَ النِّسَاءِ (وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ بِقِيمَتِهِ) وَهُوَ مَا إذَا تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ اشْتَرَى أَمَةً عَلَى أَنَّهَا مِلْكُ الْبَائِعِ فَوَلَدَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلَدًا فَظَهَرَ أَنَّ الْأُولَى أَمَةٌ وَالثَّانِيَةَ مِلْكٌ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الْوَلَدَيْنِ حُرًّا بِالْقِيمَةِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَغْرُورُ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ عَبْدًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَقَالَا أَوْلَادُهُمْ أَرِقَّاءُ لِحُصُولِهِمْ بَيْنَ رَقِيقَيْنِ فَلَا وَجْهَ لِحُرِّيَّتِهِمْ.

.بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ:

أَخَّرَهُ عَنْ إعْتَاقِ الْكُلِّ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْكُلِّ أَفْضَلُ وَأَكْثَرُ ثَوَابًا أَوْ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ وُقُوعًا (وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ) سَوَاءٌ عَيَّنَ ذَلِكَ الْبَعْضَ بِأَنْ قَالَ رُبْعُك حُرٌّ أَوْ أَبْهَمَهُ بِأَنْ قَالَ بَعْضُك حُرٌّ لَكِنْ لَزِمَهُ بَيَانُهُ (صَحَّ) إعْتَاقُهُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ خَاصَّةً عِنْدَ الْإِمَامِ (وَسَعَى) الْعَبْدُ لِلْمَوْلَى (فِي بَاقِيهِ) وَفِي الْمَنَافِعِ أَيْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْقَدْرِ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَةَ الْعِتْقِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ ثُبُوتُ أَثَرِهِ وَهُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ إلَيْهِ أُشِيرَ فِي الْمَبْسُوطِ، فَإِنْ قِيلَ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا تُسَمَّى إعْتَاقًا كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ أُجِيبَ بِأَنَّهَا تُسَمَّى بِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ عَاقِبَتِهَا وَتَرَتَّبَ الْعِتْقُ عَلَيْهَا بِطُرُقِهِ (وَهُوَ) أَيْ مُعْتَقُ الْبَعْضِ بِقَدْرِ مَا تَعَيَّنَ فِي حَقِّ السِّعَايَةِ بِاخْتِيَارِهَا الْمَوْلَى (كَالْمُكَاتَبِ)؛ لِأَنَّ الْمُسْتَسْعِيَ عِنْدَهُ كَالْمُكَاتَبِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ السِّعَايَةَ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنْ الْبَعْضِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمَالِكِيَّةِ فِي كُلِّهِ إذْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي الْبَعْضِ يَمْنَعُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ فَقُلْنَا بِالْمَالِكِيَّةِ يَدًا لَا رَقَبَةً عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ وَهُوَ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ، وَالسِّعَايَةُ كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَهُ وَلَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ إذْ الْمُكَاتَبُ مَحَلُّ الْإِعْتَاقِ (إلَّا أَنَّهُ لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ لَوْ عَجَزَ) بِخِلَافِ الْكِنَايَةِ الْمَقْصُودَةِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ ثَمَّةَ عَقْدٌ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَهُنَا السَّبَبُ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا إلَى أَحَدٍ فَلَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ (وَقَالَا يُعْتَقُ كُلُّهُ وَلَا يَسْعَى) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَجَزَّأُ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَا الْإِعْتَاقُ عِنْدَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ الْعِتْقِ كَالْكَسْرِ مَعَ الِانْكِسَارِ فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَجَزُّؤِ اللَّازِمِ وَهُوَ الْعِتْقُ عَدَمُ تَجَزُّؤِ مَلْزُومِهِ وَهُوَ الْإِعْتَاقُ، لَكِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ الْإِعْتَاقُ إزَالَةُ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَالِكِ إلَّا إزَالَةُ حَقِّهِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَالْمِلْكُ مُتَجَزِّئٌ فَكَذَا إزَالَتُهُ، فَإِعْتَاقُ الْبَعْضِ إثْبَاتُ شَطْرِ الْعِلَّةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَعْلُولُ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ تَمَامُ الْعِلَّةِ وَهُوَ إزَالَةُ الْمِلْكِ كُلِّهِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْإِعْتَاقَ يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ عِنْدَهُ وَهُوَ مُتَجَزِّئٌ، وَعِنْدَهُمَا يُوجِبُ زَوَالَ الرِّقِّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَجَزِّئٌ وَأَمَّا نَفْسُ الْإِعْتَاقِ أَوْ الْعِتْقِ لَا يَتَجَزَّأُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ ذَاتُ الْقَوْلِ وَهُوَ الْعِلَّةُ وَحُكْمُهُ وَهُوَ نُزُولُ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ التَّجَزُّؤُ وَكَذَا الرِّقُّ لَا يَتَجَزَّأُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ ضَعْفٌ حُكْمِيٌّ وَالْحُرِّيَّةُ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَأَبُو حَنِيفَةَ اعْتَبَرَ جَانِبَ الرِّقِّ فَجُعِلَ كُلُّهُ رَقِيقًا عَلَى مَا كَانَ وَقَدْ قَالَ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْبَعْضِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْبَعْضُ حُرًّا وَهُمَا اعْتَبَرَا جَانِبَ الْحُرِّيَّةِ فَصَارَ كُلُّهُ حُرًّا.
(وَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيكٌ) فِي عَبْدٍ (نَصِيبَهُ مِنْهُ) كَالنِّصْفِ وَغَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ (فَلِلْآخَرِ) أَيْ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ (أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُدَبِّرَ أَوْ يُكَاتِبَ) نَصِيبَهُ إنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ مُتَجَزِّئٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَنَصِيبُهُ مَمْلُوكٌ لَهُ (أَوْ يَسْتَسْعِي) أَيْ يَطْلُبُ الْآخَرُ سِعَايَةَ الْعَبْدِ فِي قِيمَةِ نَصِيبِهِ يَوْمَ الْعَتَاقِ، وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ صَبِيًّا فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ فَالْخِيَارُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَصَّبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا أَوْ يَنْتَظِرُ بُلُوغَهُ، (وَالْوَلَاءُ لَهُمَا) أَيْ لِلْمُعْتِقِ وَلِلْآخَرِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا الْمُعْتِقَانِ (أَوْ يَضْمَنُ) الشَّرِيكُ الْآخَرُ (الْمُعْتِقَ) يَوْمَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى نَصِيبِهِ بِمَا مَنَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِمَا عَدَا الْعَتَاقَ وَتَوَابِعَهُ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ لِيَوْمِ الْعَتَاقِ فَلَوْ أَيْسَرَ ثُمَّ أَعْسَرَ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ يُحَكَّمُ الْحَالُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخُصُومَةِ، وَلِلْعِتْقِ مُدَّةٌ يَخْتَلِفُ فِيهَا الْأَحْوَالُ فَالْقَوْلُ لِلْمُعْتِقِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ الْعِتْقِ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُقَوَّمُ لِلْحَالِ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا فَالْقَوْلُ لِلْمُعْتِقِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَإِلَى أَنَّهُ لَهُ خِيَارُ الِاسْتِسْعَاءِ وَالتَّضْمِينِ، لَكِنْ لَوْ اخْتَارَ الِاسْتِسْعَاءَ لَمْ يَرْجِعْ إلَى التَّضْمِينِ كَمَا لَوْ اخْتَارَ التَّضْمِينَ لَمْ يَرْجِعْ إلَى الِاسْتِسْعَاءِ، وَعَنْهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَّا إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ كَمَا فِي الْمُحِيطِ: وَإِلَى أَنَّهُ إذَا اشْتَرَكَ بَيْنَ جَمَاعَةٍ جَازَ أَنْ يُعْتِقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ وَيَخْتَارَ بَعْضٌ الضَّمَانَ وَبَعْضٌ الْإِعْتَاقَ وَبَعْضٌ السِّعَايَةَ وَكَذَا إذَا مَاتَ السَّاكِتُ فَلِوَرَثَتِهِ إحْدَى الْخِيَارَاتِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ مُوَرِّثِهِمْ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ الْإِمَامِ لَيْسَ لَهُمْ إلَّا الِاجْتِمَاعُ (لَوْ) كَانَ (مُوسِرًا) مَالِكًا مِقْدَارَ نَصِيبِ السَّاكِتِ مِنْ الْمَالِ وَالْغَرَضِ سِوَى مَلْبُوسِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَسُكْنَاهُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْلِكْ هَذَا الْمِقْدَارَ لَا يَكُونُ ضَامِنًا بَلْ إنْ شَاءَ الْآخَرُ أَعْتَقَ أَوْ اسْتَسْعَى وَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ بِمَا يُؤَدِّي بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى لِفِكَاكِ رَقَبَتِهِ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُؤَجَّرُ مِنْ رَجُلٍ وَلَوْ صَغِيرًا يَعْقِلُ فَأَخَذَ مِنْ أُجْرَتِهِ كَمَا يُؤَجَّرُ الْمَدْيُونُ، وَفِي الْمُخْتَارِ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ السَّاكِتُ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ إلَّا التَّضْمِينُ وَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ يُؤْخَذُ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ الْعِتْقُ فِي الصِّحَّةِ وَإِنْ فِي الْمَرَضِ فَلَا شَيْءَ فِي تَرِكَتِهِ بَلْ يَسْعَى الْعَبْدُ عِنْدَهُ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (وَيَرْجِعُ بِهِ) أَيْ بِمَا ضَمِنَهُ (الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ) لِقِيَامِهِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مَقَامَ الْآخَرِ وَقَدْ كَانَ لِلْآخَرِ الِاسْتِسْعَاءُ (وَالْوَلَاءُ) كُلُّهُ (لَهُ)؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ كُلَّهُ مِنْ جِهَتِهِ حَيْثُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ (وَقَالَا لَيْسَ لِلْآخَرِ إلَّا الضَّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ وَالسِّعَايَةِ مَعَ الْإِعْسَارِ) وَلَيْسَ لَهُ السِّعَايَةُ غَنِيًّا وَلَا الْإِعْتَاقُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا إذْ الْإِعْتَاقُ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا.
(وَلَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ لَوْ ضَمِنَ وَالْوَلَاءُ لَهُ) أَيْ الْمُعْتِقِ (فِي الْحَالَيْنِ) وَمَبْنِيُّ هَذَا الْخِلَافِ عَلَى أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا تَجَزُّؤُ الْإِعْتَاقِ وَعَدَمُهُ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ وَالثَّانِي أَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ عِنْدَهُ وَيَمْنَعُ عِنْدَهُمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ نَصِيبَهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا يَسْعَى فِي حِصَّةِ الْآخَرِ،» قَسَمَ أَيْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا الْحُكْمَ وَالْقِسْمَةُ تَقْتَضِي قَطْعَ الشَّرِكَةِ، وَلَهُ أَنَّ مَالِيَّةَ نَصِيبِهِ اُحْتُبِسَتْ عِنْدَ الْعَبْدِ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ كَمَا إذَا هَبَّتْ الرِّيحُ بِثَوْبِ إنْسَانٍ وَأَلْقَتْهُ فِي صِبْغِ غَيْرِهِ حَتَّى انْصَبَغَ بِهِ فَعَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ قِيمَةُ صِبْغِ الْآخَرِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا فَكَذَا هُنَا، إلَّا أَنَّ الْعَبْدَ فَقِيرٌ فَيَسْتَسْعِيَهُ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمُوسِرِ كَقَوْلِهِمَا، وَفِي الْمُعْسِرِ يَبْقَى مِلْكُ شَرِيكِهِ كَمَا كَانَ فَلَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَعِتْقُهُ سِوَى السِّعَايَةِ.
(وَلَوْ شَهِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ الْحَاضِرَيْنِ (بِإِعْتَاقِ شَرِيكِهِ) نَصِيبَهُ فَأَنْكَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ (سَعَى) الْعَبْدُ (لَهُمَا) أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (فِي حَظِّهِمَا) مُطْلَقًا مُوسِرَيْنِ كَانَا أَوْ مُعْسِرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَكَانَ كَالْمُكَاتَبِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِرْقَاقُهُ فَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَتَعَيَّنَ السِّعَايَةُ لَهُمَا وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ التَّضْمِينُ مَعَ الْيَسَارِ لِإِنْكَارِهِ الْإِعْتَاقَ (وَالْوَلَاءُ) يَكُونُ (بَيْنَهُمَا كَيْفَ مَا كَانَا)؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقُولُ عِتْقُ نَصِيبِ شَرِيكِي بِإِعْتَاقِهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَعِتْقُ نَصِيبِي بِالسِّعَايَةِ وَوَلَاؤُهُ لِي فَيَكُونُ الْأَمْرُ فِي حَقِّهِمَا عَلَى مَا زَعَمَا وَلِهَذَا لَا يُعْتَقُ مِنْ الْعَبْدِ شَيْءٌ حَتَّى يُوَفِّيَهُمَا بِالسِّعَايَةِ (وَقَالَا يَسْعَى لِلْمُعْسِرَيْنِ)؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَدَّعِي السِّعَايَةَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ شَرِيكِي أَعْتَقَ إذْ هُوَ مُعْسِرٌ (لَا) أَيْ لَا يَسْعَى (لِلْمُوسِرَيْنِ)؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَبَرَّأُ مِنْ السِّعَايَةِ وَيَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ يَسَارَ الْعِتْقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ سَبَبَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي.
(وَلَوْ) كَانَ (أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا يَسْعَى لِلْمُوسِرِ فَقَطْ)؛ لِأَنَّ الْمُوسِرَ يَدَّعِي السِّعَايَةَ دُونَ الضَّمَانِ وَهِيَ لَهُ وَالْمُعْسِرُ لَمَّا ادَّعَى الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَطْ تَبَرَّأَ عَنْ السِّعَايَةِ وَلَا يَثْبُتُ الضَّمَانُ لِإِنْكَارِ سَبَبِهِ (وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ) أَيْ فِي يَسَارِهِمَا وَلَا يَثْبُتُ الضَّمَانُ لِإِنْكَارِ سَبَبِهِ (وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ) أَيْ فِي يَسَارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا وَيَسَارِ أَحَدِهِمَا وَإِعْسَارِ الْآخَرِ (حَتَّى يَتَصَادَقَا)؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَهُ هُوَ الْمُعْتِقُ وَيَنْفِي الْوَلَاءَ عَنْ نَفْسِهِ وَلِهَذَا تَوَقَّفَ الْوَلَاءُ إلَى أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى إعْتَاقِ أَحَدِهِمَا.
وَفِي الْفَتْحِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَّفِقَا وَجَبَ أَنْ يَأْخُذَهُ بَيْتُ الْمَالِ (وَلَوْ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (عِتْقَهُ) أَيْ الْعِتْقَ الْمُشْتَرَكَ (بِفِعْلٍ غَدًا) فَقَالَ إنْ دَخَلَ فُلَانٌ هَذِهِ الدَّارَ غَدًا فَهُوَ حُرٌّ (وَالْآخَرُ بِعَدَمِهِ فِيهِ) فَقَالَ إنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا فَهُوَ حُرٌّ وَلَوْ قَالَ فِي وَقْتِ مَكَانَ قَوْلِهِ غَدًا لَكَانَ أَشْمَلَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَدِ أَوْ الْيَوْمِ أَوْ الْأَمْسِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (فَمَضَى) الْغَدُ (وَلَمْ يَدْرِ) أَنَّهُ دَخَلَ أَمْ لَا (عَتَقَ نِصْفُهُ) أَيْ الْعَبْدِ مَجَّانًا لِلتَّيَقُّنِ بِحِنْثِ أَحَدِهِمَا (وَسَعَى فِي نِصْفِهِ لَهُمَا) عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ إنَّ النِّصْفَ الْبَاقِيَ هُوَ نَصِيبِي وَالسَّاقِطُ هُوَ نَصِيبُك (مُطْلَقًا) أَيْ مُوسِرَيْنِ أَوْ مُعْسِرَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ (وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَلَا سِعَايَةَ) لِمَا مَرَّ.
(وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَفِي نِصْفِهِ) أَيْ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ (عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) كَمَا هُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ.
(وَ) يَسْعَى (فِي كُلِّهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ)؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ بِالسِّعَايَةِ مَجْهُولٌ فَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَجْهُولِ فَيَسْعَى لَهُمَا (وَإِنْ) كَانَا (مُخْتَلِفَيْنِ) أَيْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا (يَسْعَى لِلْمُوسِرِ فَقَطْ فِي رُبْعِهِ) أَيْ فِي رُبْعِ قِيمَتِهِ (عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَ) يَسْعَى لِلْمُعْسِرِ (فِي نِصْفِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ) لِمَا قَرَّرْنَاهُ (وَلَوْ حَلَفَ كُلُّ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا (بِعِتْقِ عَبْدِهِ) عَلَى حِدَةٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إنْ دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ غَدًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَقَالَ الْآخَرُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ فُلَانٌ الدَّارَ فَعَبْدِي حُرٌّ (وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا) فَمَضَى الْغَدُ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ دَخَلَ أَمْ لَا (لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ) مِنْ الْعَبْدَيْنِ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمَقْضِيِّ وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ الْقَضَاءُ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ، وَفِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْضِيُّ لَهُ بِسُقُوطِ نِصْفِ السِّعَايَةِ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْعَبْدُ وَالْمَقْضِيُّ بِهِ وَهُوَ سُقُوطُ نِصْفِ السِّعَايَةِ مَعْلُومٌ أَيْضًا وَالْمَجْهُولُ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحَانِثُ فَغُلِّبَ الْمَعْلُومُ الْمَجْهُولَ وَقُيِّدَ بِكَوْنِ الْمُعَلَّقِ مُتَعَدِّدًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ كَانَ دَخَلَ الْيَوْمَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَطَلُقَتْ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ بِالْيَمِينِ الْأُولَى صَارَ مُقِرًّا بِوُجُودِ شَرْطِ الطَّلَاقِ وَبِالْيَمِينِ الثَّانِيَةِ صَارَ مُقِرًّا بِوُجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ وَقِيلَ لَمْ يُعْتَقْ وَلَمْ تَطْلُقْ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ فَلْيُطَالَعْ.
(وَمَنْ مَلَكَ ابْنَهُ) أَوْ غَيْرَهُ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ حَالَ كَوْنِ الْمَالِكِ شَرِيكًا (مَعَ) شَخْصٍ (آخَرَ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ عَتَقَ حَظُّهُ) مِنْهُ نِصْفًا أَوْ غَيْرَهُ (وَلَا يَضْمَنُ) الْأَبُ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ مُوسِرًا عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ كَمَا إذَا أَذِنَ لَهُ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً؛ لِأَنَّهُ شَارَكَهُ فِيمَا هُوَ عِلَّةُ الْعِتْقِ وَهُوَ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إعْتَاقٌ (وَلِشَرِيكِهِ) الْخِيَارُ بَيْنَ (أَنْ يُعْتِقَ) نَصِيبَهُ (أَوْ يَسْتَسْعِيَ) لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ كَالْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ (سَوَاءٌ عَلِمَ الشَّرِيكُ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ لَا) وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الرِّضَاءِ يَتَحَقَّقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ، وَعَنْهُ أَنَّهُ ضَمِنَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَلَوْ وَصَلَ قَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَى آخِرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ لَكَانَ أَنْسَبَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ تَدَبَّرْ (وَقَالَا يَضْمَنُ الْأَبُ) نَصِيبَ الشَّرِيكِ (إنْ كَانَ) الْأَبُ (مُوسِرًا) وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إعْتَاقٌ عَلَى الْأَصْلِ فَقَدْ أَفْسَدَ نَصِيبَ الشَّرِيكِ بِالْإِعْتَاقِ فَصَارَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ (وَعِنْدَ إعْسَارِهِ) أَيْ الْأَبِ (يَسْعَى الِابْنُ) فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ لِاحْتِبَاسِ مَالِهِ عِنْدَ الْعَبْدِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بَقِيَ مِلْكُهُ بَاعَ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا شَاءَ كَمَا مَرَّ.
(وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ) بَيْنَ الْأَئِمَّةِ (لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدٍ) لَمْ يَقُلْ عَتَقَهُ لِعَدَمِ التَّأْثِيرِ لِخُصُوصِيَّةِ الِابْنِ وَلَا لِكَوْنِهِ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ (بِشِرَاءِ بَعْضِهِ) بِأَنْ قَالَ لِعَبْدِ الْغَيْرِ إنْ مَلَكْت شِقْصًا مِنْك فَأَنْتَ حُرٌّ (ثُمَّ اشْتَرَاهُ) أَيْ ذَلِكَ الْعَبْدَ (مَعَ) رَجُلٍ (آخَرَ) بِالِاشْتِرَاكِ (أَوْ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ) وَلَوْ قَالَ نِصْفَ قَرِيبِهِ لَكَانَ أَشْمَلَ (مِمَّنْ يُمْلَكُ كُلُّهُ) أَيْ كُلُّ الِابْنِ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ شَارَكَهُ فِي الْعِلَّةِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَهَذَا؛ لِأَنَّ عِلَّةَ دُخُولِ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَقَدْ يُشَارِكُهُ فِيهِ، فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى، وَقَالَا إنْ كَانَ الْقَرِيبُ الْمُشْتَرِي مُوسِرًا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَقُيِّدَ بِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَمْلِكُ ابْنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ لَزِمَهُ الضَّمَانُ بِالْإِجْمَاعِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الْعِلَّةِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(وَلَوْ اشْتَرَى الْأَجْنَبِيُّ نِصْفَهُ) أَيْ الِابْنِ (ثُمَّ) اشْتَرَى (الْأَبُ بَاقِيَهُ) حَالَ كَوْنِهِ (مُوسِرًا ضَمِنَ الشَّرِيكُ) أَيْ فَلِلْأَجْنَبِيِّ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَبَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ (أَوْ) إنْ شَاءَ (يَسْتَسْعِي) الِابْنَ فِي حَظِّهِ احْتِبَاسُ مَالِيَّتِهِ عِنْدَهُ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ (وَقَالَا يَضْمَنُ) الْأَبُ (فَقَطْ)؛ لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا كَمَا مَرَّ.
(وَلَوْ مَلَكَاهُ بِالْإِرْثِ فَلَا ضَمَانَ إجْمَاعًا) لِعَدَمِ الِاخْتِيَارِ فِيهِ كَمَا إذَا كَانَ لِرَجُلَيْنِ عَمٌّ وَلَهُ جَارِيَةٌ فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ مَاتَ الْعَمُّ فَوَرِثَاهُ عَتَقَ الْوَلَدُ عَلَى الْأَبِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ بِالْإِرْثِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَوْلَدَ أَمَةً بِالنِّكَاحِ ثُمَّ وَرِثَهَا مَعَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلَدَ ثَمَّةَ يَصِيرُ مُتَمَلِّكًا مِنْ شَرِيكِهِ نَصِيبَهُ وَضَمَانُ التَّمَلُّكِ لَا يَعْتَمِدُ الصُّنْعَ كَمَا فِي الْكَافِي.
(عَبْدٌ) كَانَ (لِمُوسِرِينَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ لَكِنَّ تَقَيُّدَهُ بِيَسَارِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ بِمُفِيدٍ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْمُدَبِّرِ وَالْمُعْتِقِ وَأَمَّا السَّاكِتُ فَلَا اعْتِبَارَ بِحَالِهِ مِنْ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (دَبَّرَهُ أَحَدُهُمْ) نَصِيبَهُ (وَأَعْتَقَهُ آخَرُ) وَالثَّالِثُ سَاكِتُ (ضَمَّنَ) بِالتَّشْدِيدِ (السَّاكِتُ مُدَبِّرَهُ) أَيْ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ تَضْمِينَ قِيمَةِ نَصِيبِهِ فَإِنْ اخْتَارَهُ ضَمَّنَ الْمُدَبِّرَ لَا الْمُعْتِقَ.
(وَ) ضَمَّنَ (الْمُدَبِّرُ مُعْتِقَهُ ثُلُثَهُ) أَيْ ثُلُثَ قِيمَتِهِ حَالَ كَوْنِهِ (مُدَبِّرًا لَا) أَيْ لَا يُضَمِّنُ الْمُدَبِّرُ مُعْتِقَهُ (مَا ضُمِّنَ) أَيْ لَا يُضَمِّنُ قِيمَةَ مَا مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ التَّضْمِينِ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ مُنَجَّزٌ عِنْدَهُ كَالْإِعْتَاقِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى نَصِيبِهِ، لَكِنَّهُ أَفْسَدَ نَصِيبَ شَرِيكَيْهِ فَأَحَدُهُمَا اخْتَارَ إعْتَاقَ حِصَّتِهِ فَتَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ اخْتِيَارُ أَمْرٍ آخَرَ كَالتَّضْمِينِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ لِلسَّاكِتِ تَوَجَّهَ سَبَبَانِ ضَمَانُ التَّدْبِيرِ وَالْإِعْتَاقِ لَكِنَّ ضَمَانَ التَّدْبِيرِ ضَمَانُ مُعَاوَضَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَابِلٌ لِلِانْتِقَالِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ وَضَمَانُ الْمُعَاوَضَةِ هُوَ الْأَصْلُ فَيُضَمِّنُ الْمُدَبِّرَ ثُمَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيمَةِ الْعَبْدِ مُدَبَّرًا.
وَفِي الْبَحْرِ لَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ حَرَّرَهُ الْآخَرُ فَلِلْمُدَبِّرِ تَضْمِينُ الْمُعْتِقِ ثُلُثَهُ مُدَبَّرًا إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَفِي عَكْسِهِ أَنْ يَسْتَسْعِيَ الْمُدَبِّرُ الْعَبْدَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا؛ لِأَنَّهُ بِالتَّدْبِيرِ اخْتَارَ تَرْكَ الضَّمَانِ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَيَّهمَا أَوَّلَ فَإِنَّ لِلْمُدَبِّرِ تَضْمِينَ الْمُعْتِقِ رُبْعَ الْقِيمَةِ وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبْعِ الْقِيمَةِ وَيَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا ضُمِّنَ عَلَى الْعَبْدِ وَكَذَا لَوْ صَدَرَ الْإِعْتَاقُ وَالتَّدْبِيرُ مِنْهُمَا مَعًا عِنْدَ الْإِمَامِ.
(وَالْوَلَاءُ ثُلُثَاهُ لِلْمُدَبِّرِ وَثُلُثُهُ لِلْمُعْتِقِ)؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِمَا عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْغَايَةِ وَمُرَادُهُ أَنَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَصَبَةِ الْمُدَبِّرِ وَالْمُعْتِقِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَثْبُتُ لِلْمُدَبِّرِ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ لَكِنْ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَهُوَ غَلَطٌ وَبَيَّنَ وَجْهَهُ فَلْيُطَالَعْ (وَقَالَا ضَمِنَ مُدَبِّرُهُ لِشَرِيكَيْهِ)؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ كَالْإِعْتَاقِ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا فَحِينَ دَبَّرَهُ أَحَدُهُمْ صَارَ الْكُلُّ مُدَبَّرًا لَهُ وَلَا يَصِحُّ إعْتَاقُ الْآخَرِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَ الْغَيْرِ فَيَضْمَنُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِشَرِيكِهِ.
(وَلَوْ مُعْسِرًا)؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ فَلَا يَخْتَلِفُ بِالْإِعْسَارِ وَالْيَسَارِ بِخِلَافِ ضَمَانِ الْإِعْتَاقِ فَإِنَّهُ ضَمِنَ جِنَايَةً، وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لَهُمَا لَوْ مُوسِرًا وَلَوْ مُعْسِرًا يُعْتَقُ نَصِيبُهُمَا (وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ) أَيْ لِلْمُدَبِّرِ وَهَذَا ظَاهِرٌ (وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنًّا) وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثَةٌ: الِاسْتِخْدَامُ وَالِاسْتِرْبَاحُ بِوَاسِطَةِ الْبَيْعِ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى، وَبِالتَّدْبِيرِ يَفُوتُ الِاسْتِرْبَاحُ وَبَقِيَ لَهُ آخَرَانِ وَفِي صَدْرُ الشَّرِيعَةِ: وَمِنْ الْمَنَافِعِ الْوَطْءُ، وَرَدَّهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمُدَبَّرَ لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةُ الْوَطْءِ، وَأَجَابَ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ تُرَاعَى فِي الْجِنْسِ لَا فِي كُلِّ فَرْدٍ وَالْوَطْءُ مُتَحَقِّقٌ فِي جِنْسِ بَنِي آدَمَ انْتَهَى.
لَكِنْ بَقِيَ هَاهُنَا كَلَامٌ وَهُوَ أَنَّ الْوَطْءَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِخْدَامِ تَدَبَّرْ.
وَفِي الْفَتْحِ: يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَوْ جَوَّزُوا بَيْعَ هَذَا فَاتَتْ الْمَنْفَعَةُ الْمَذْكُورَةُ كَمْ يَبْلُغُ فِيمَا ذُكِرَ ؟ فَهُوَ قِيمَتُهُ وَهَذَا أَحْسَنُ عِنْدِي وَقِيلَ قِيمَتُهُ قِنًّا وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ وَقِيلَ نِصْفُ قِيمَتِهِ قِنًّا وَقِيلَ قِنًّا وَقِيلَ تُقَوَّمُ خِدْمَتُهُ مُدَّةَ عُمْرِهِ ضَرَرًا فِيهِ فَمَا بَلَغَتْ فَهِيَ قِيمَتُهُ.
(وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ هِيَ) أَيْ الْأَمَةُ (أُمُّ وَلَدِك وَأَنْكَرَ) الشَّرِيكُ ذَلِكَ (تَخْدُمُهُ) أَيْ تَخْدُمُ الْأَمَةُ الْمُنْكِرَ (يَوْمًا وَتَوَقَّفُ) أَصْلُهُ تَتَوَقَّفُ فَحُذِفَتْ إحْدَى التَّاءَيْنِ (يَوْمًا) أَيْ لَا تَخْدُمُ أَحَدًا يَوْمًا وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا لِلْمُنْكِرِ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهَا لِلْمُقِرِّ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا فَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَالْمُنْكِرُ يَزْعُمُ أَنَّهَا كَمَا كَانَتْ فَلَا حَقَّ لَهُ إلَّا فِي نِصْفِهَا وَلَوْ مَاتَ الْمُنْكِرُ، وَتَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا لِوَرَثَةِ الْمُنْكِرِ (وَقَالَا لِلْمُنْكِرِ أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا فِي حَظِّهِ إنْ شَاءَ ثُمَّ تَكُونُ حُرَّةً) كُلُّهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْهُ صَاحِبُهُ انْقَلَبَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا فَتُعْتَقُ بِالسِّعَايَةِ وَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ رُجُوعُ أَبِي يُوسُفَ إلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُبَيِّنَ فَيَقُولَ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، تَدَبَّرْ.
وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفَقَتِهَا وَكَسْبِهَا وَجِنَايَتِهَا، وَفِي الْمُخْتَلَفِ مِنْ بَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّ نَفَقَتَهَا فِي كَسْبِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ فَنَفَقَتُهَا عَلَى الْمُنْكِرِ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا، وَقَالَ غَيْرُهُ نِصْفُ كَسْبِهَا لِلْمُنْكِرِ وَنِصْفُهُ مَوْقُوفٌ وَنَفَقَتُهَا مِنْ كَسْبِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ فَنِصْفُ قِيمَتِهَا عَلَى الْمُنْكِرِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْجَارِيَةِ لِلْمُنْكِرِ وَهُوَ الْأَلْيَقُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ وَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ أَصْلًا، وَأَمَّا جِنَايَتُهَا فَتَسْعَى فِيهَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ كَالْمُكَاتَبِ وَعَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ جِنَايَتُهَا مَوْقُوفَةٌ إلَى تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ (وَمَا) نَافِيَةٌ (لِأُمِّ وَلَدٍ تَقَوُّمٌ) أَيْ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» وَمُقْتَضَى الْحُرِّيَّةِ زَوَالُ التَّقَوُّمِ (فَلَا يَضْمَنُ مُوسِرًا عَتَقَ لِصَبِيِّهِ مِنْهَا) أَيْ أُمُّ الْوَلَدِ يَعْنِي إذَا كَانَتْ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَادَّعَيَاهُ فَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا فَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ لَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ تَقَوُّمِهَا (وَعِنْدَهُمَا) وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ (هِيَ مُتَقَوِّمَةٌ) كَالْمُدَبَّرَةِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ الْيَوْمَ يَدْخُلُ فِيهِ أُمَّ الْوَلَدِ (فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهَا) فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِنَاءً عَلَى تَقَوُّمِهَا.

.بَابُ الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ:

(رَجُلٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ قَالَ) فِي صِحَّتِهِ (لِاثْنَيْنِ عِنْدَهُ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا) وَثَبَتَ الْآخَرُ (وَدَخَلَ الْآخَرُ) أَيْ الثَّالِثُ (فَأَعَادَ الْقَوْلَ) أَيْ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ يُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ إنْ كَانَ حَيًّا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ) فَإِنْ بَدَأَ بِبَيَانِ الْإِيجَابِ الْأَوَّلِ وَقَالَ عَنَيْت بِهِ الثَّابِتَ عَتَقَ وَبَطَلَ الْإِيجَابُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ دَائِرًا بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي جَوَابِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنْ قَالَ عَنَيْت بِهِ الْخَارِجَ عَتَقَ بِالثَّانِي وَقَالَ وَيُؤْمَرُ بِبَيَانِ الْإِيجَابِ الثَّانِي لِصِحَّتِهِ لِكَوْنِهِ دَائِرًا بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالثَّانِي وَقَالَ عَنَيْت بِهِ الثَّالِثَ عَتَقَ الْخَارِجُ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ الْأَوَّلَ دَائِرٌ بَيْنَهُمَا فَإِذَا عَتَقَ الثَّابِتُ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي تَعَيَّنَ الْخَارِجُ بِالْأَوَّلِ، وَإِنْ قَالَ عَنَيْت بِهِ الدَّاخِلَ عَتَقَ وَيُؤْمَرُ بِبَيَانِ الْإِيجَابِ الْأَوَّلِ (عَتَقَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثَّابِتِ) عِنْدَ الْمَوْلَى وَسَعَى فِي رُبْعِهِ (وَنِصْفُ الْخَارِجُ) بِالْإِجْمَاعِ.
(وَكَذَا) يُعْتَقُ (نِصْفُ الدَّاخِلِ) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ نِصْفَ الثَّابِتِ وَالْخَارِجِ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ الدَّائِرِ بَيْنَهُمَا وَنِصْفُ الدَّاخِلِ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي الدَّائِرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّابِتِ، وَعَتَقَ رُبْعُ الثَّابِتِ بِهِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الَّذِي أَصَابَ الثَّابِتَ شَائِعٌ فَمَا لَاقَى الْحُرِّيَّةَ بَطَلَ وَمَا لَاقَى الرِّقَّ صَحَّ فَيَتَنَصَّفُ ذَلِكَ النِّصْفُ فَيُعْتَقُ رُبْعُهُ بِهِ (وَقَالَ مُحَمَّدٌ رُبْعُهُ) أَيْ الدَّاخِلِ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ الثَّانِيَ لَمَّا أَوْجَبَ عِتْقَ الرُّبْعِ مِنْ الثَّابِتِ أَوْجَبَهُ مِنْ الدَّاخِلِ؛ لِأَنَّهُ مُتَنَصَّفٌ بَيْنَهُمَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ فِي الثَّابِتِ مَانِعًا مِنْ عِتْقِ النِّصْفِ بِهِ كَمَا مَرَّ وَلَا مَانِعَ فِي الدَّاخِلِ فَإِنْ قِيلَ يَشْكُلُ هَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا مِنْ عَدَمِ تَجَزُّؤِ الْإِعْتَاقِ فَالْجَوَابُ أَنَّ عَدَمَ تَجَزُّئِهِ إذَا وَقَعَ فِي مَحَلٍّ مَعْلُومٍ وَالِانْقِسَامُ هُنَا ضَرُورِيٌّ فَيَتَجَزَّأُ بِلَا خِلَافٍ، لَكِنْ فِي الْفَتْحِ وَالتَّسْهِيلُ كَلَامٌ فَلْيُطَالَعْ.
(وَلَوْ قَالَ) هَذَا الْقَوْلَ (فِي مَرَضِهِ) الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ مُتَسَاوِيَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُخْرَجُ قَدْرُ الْعِتْقِ مِنْ الثُّلُثِ وَذَلِكَ رَقَبَةٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ رَقَبَةٍ عِنْدَهُمَا، أَوْ رَقَبَةٌ وَنِصْفُ رَقَبَةٍ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يُخْرَجْ وَلَكِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَالْجَوَابُ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى الْعَبِيدِ (وَلَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ) ذَلِكَ (جُعِلَ) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (كُلُّ عَبْدٍ سَبْعَةً كَسِهَامِ الْعِتْقِ) وَبَيَانُهُ أَنَّ حَقَّ الْخَارِجِ فِي النِّصْفِ وَحَقَّ الثَّابِتِ فِي ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ وَحَقَّ الدَّاخِلِ عِنْدَهُمَا فِي النِّصْفِ أَيْضًا فَيَحْتَاجُ إلَى مَخْرَجٍ لَهُ نِصْفٌ وَرُبْعٌ وَأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ فَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ فَحَقُّ الْخَارِجِ وَالدَّاخِلِ فِي سَهْمَيْنِ وَحَقُّ الثَّابِتِ فِي ثَلَاثَةٍ فَبَلَغَتْ سِهَامُ الْعِتْقِ سَبْعَةً وَالْعِتْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَمَحَلُّ نَفَاذِهَا الثُّلُثُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَجْعَلَ سِهَامَ الْوَرَثَةِ ضِعْفَ ذَلِكَ فَيَجْعَلَ كُلَّ رَقَبَةٍ عَلَى سَبْعَةٍ وَسِهَامَ السِّعَايَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ.
(وَ) حِينَئِذٍ (عَتَقَ مِنْ الثَّابِتِ ثَلَاثَةُ) أَسْهُمٍ مِنْ الْأَسْبَاعِ (وَسَعَى) لِلْوَرَثَةِ (فِي أَرْبَعَةٍ وَمِنْ كُلٍّ مِنْ الْآخَرَيْنِ) أَيْ الْخَارِجِ وَالدَّاخِلِ (اثْنَانِ) مِنْهَا (وَسَعَى كُلٌّ مِنْهُمَا) لِلْوَرَثَةِ (فِي خَمْسَةٍ) فَيَصِيرُ جَمِيعُ الْمَالِ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ فَيَسْتَقِيمُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُجْعَلُ كُلُّ عَبْدٍ سِتَّةً كَسِهَامِ الْعِتْقِ عِنْدَهُ)؛ لِأَنَّ حَقَّ الدَّاخِلِ رُبْعٌ فَيَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ سِتَّةً وَسِهَامَ السِّعَايَةِ اثْنَيْ عَشَرَ (وَ) حِينَئِذٍ (يُعْتَقُ مِنْ الثَّابِتِ ثَلَاثَةُ) أَسْهُمٍ مِنْ الْأَسْدَاسِ (وَيَسْعَى فِي ثَلَاثَةٍ وَ) يُعْتَقُ (مِنْ الْخَارِجِ اثْنَانِ) مِنْهَا (وَيَسْعَى فِي أَرْبَعَةٍ، وَ) يُعْتَقُ (مِنْ الدَّاخِلِ وَاحِدٌ) مِنْهَا (وَيَسْعَى فِي خَمْسَةٍ) فَيَصِيرُ جَمِيعُ الْمَالِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيَسْتَقِيمُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ أَيْضًا وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ يَتَمَسَّكُونَ بِالْقُرْعَةِ أَوْ يَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَهُ فِي الْبَيَانِ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ يُقْرَعُ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ.
(وَلَوْ طَلَّقَ كَذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ) أَيْ إنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ مَهْرُهُنَّ عَلَى السَّوَاءِ فَطَلَّقَهُنَّ قَبْلَ الْوَطْءِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ (وَمَاتَ بِلَا بَيَانٍ) يُوَزَّعُ حُكْمُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِنَّ بِاعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ وَهُنَا أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ: الْمَهْرُ وَالْمِيرَاثُ وَالْعِدَّةُ: أَمَّا حُكْمُ الْمِيرَاثِ فَلِلدَّاخِلَةِ نِصْفُهُ، وَالنِّصْفُ بَيْنَ الْخَارِجَةِ وَالثَّابِتَةِ نِصْفَانِ، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ احْتِيَاطًا كَمَا فِي الْكَافِي أَمَّا حُكْمُ الْمَهْرِ فَيُقَالُ (سَقَطَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ مَهْرِ الثَّابِتَةِ وَرُبْعُ مَهْرِ الْخَارِجَةِ وَثُمُنُ مَهْرِ الدَّاخِلَةِ بِالِاتِّفَاقِ)؛ لِأَنَّ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ سَقَطَ نِصْفُ مَهْرِ الْوَاحِدَةِ مُنَصَّفًا بَيْنَ الْخَارِجَةِ وَالثَّابِتَةِ فَسَقَطَ رُبْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي سَقَطَ الرُّبْعُ مُنَصَّفًا بَيْنَ الثَّابِتَةِ وَالدَّاخِلَةِ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدَةٍ الثُّمُنُ فَسَقَطَ أَثْمَانُ مَهْرِ الثَّابِتَةِ بِالْإِيجَابَيْنِ وَسَقَطَ ثُمُنُ مَهْرِ الدَّاخِلَةِ، وَإِنَّمَا فُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ قَبْلَ الْوَطْءِ لِيَكُونَ الْإِيجَابُ الْأَوَّلُ مُوجِبًا لِلْبَيْنُونَةِ فَمَا أَصَابَهُ الْإِيجَابُ الْأَوَّلُ لَا يَبْقَى مَحَلًّا لِلْإِيجَابِ الثَّانِي فَيَصِيرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَالْعِتْقِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ قَرَّرَهُ يَعْقُوبُ بَاشَا فِي حَاشِيَتِهِ فَلْيُطَالَعْ (هُوَ) أَيْ كَوْنُهُ بِالِاتِّفَاقِ (الْمُخْتَارُ) قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ رُبْعُهُ وَقِيلَ هُوَ لَهُمَا أَيْضًا، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ تَعْلِيقًا فِي حَقِّ الدَّاخِلِ فِي حُكْمٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَأَمَّا فِي حُكْمٍ لَا يَقْبَلُهُ يَكُونُ تَنْجِيزًا فِي حَقِّهِ أَيْضًا فَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْمَهْرِ لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ فَيَكُونُ تَنْجِيزًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، فَثَبَتَ التَّرَدُّدُ فِي الْكَلَامِ الثَّانِي بَيْنَ الصِّحَّةِ وَعَدَمِهِ فِي حَقٍّ فَيَنْتَصِفُ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ فَلَا يَكُونُ الْكَلَامُ الثَّانِي مُتَرَدِّدًا فِي حَقِّهِ فَثَبَتَ كُلُّهُ وَالْكَلَامُ الْوَافِي فِي الْكَافِي (وَالْبَيْعُ) صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ الْبَيْعَ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا وَكَذَا الْإِيصَاءُ وَالْإِجَارَةُ وَالتَّزْوِيجُ.
(بَيَانٌ فِي الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ وَكَذَا الْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ وَالْمَوْتِ) وَالْقَتْلِ (وَالتَّحْرِيرِ) سَوَاءٌ كَانَ التَّحْرِيرُ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا وَالْمُرَادُ بِالْمُنَجَّزِ مَا لَا نِيَّةَ لَهُ فِيهِ فَإِنْ قَالَ عَنَيْت بِهِ الَّذِي لَزَمَنِي بِقَوْلِي أَحَدُكُمَا حُرٌّ صُدِّقَ قَضَاءً كَمَا فِي الْبَحْرِ (وَالتَّدْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ مُسْلَمَتَيْنِ) إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَيْ إنْ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ دَبَّرَ إحْدَى أَمَتَيْهِ بَعْدَ الْقَوْلِ فَكُلٌّ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ بَيَانٌ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْآخَرُ، فَإِنَّ مَنْ حَصَلَ لَهُ الْإِنْشَاءُ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْعِتْقِ أَصْلًا بِالْمَوْتِ وَلِلْعِتْقِ مِنْ جِهَتِهِ بِالْبَيْعِ، وَلِلْعِتْقِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ فَتَعَيَّنَ الْآخَرُ، وَالْهِبَةُ بِالتَّسْلِيمِ وَالصَّدَقَةُ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَغَيْرِهِ، لَكِنْ قَيْدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّ الْمُسَاوَمَةَ إذَا كَانَتْ بَيَانًا فَهَذِهِ أَوْلَى بِلَا قَبْضٍ، بَلْ وَقَعَ اتِّفَاقًا وَقُيِّدَ بِالْعِتْقِ الْمُبْهَمِ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ فِي النَّسَبِ الْمُبْهَمِ وَأُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ الْمُبْهَمَةِ لَا يَكُونُ بَيَانًا كَمَا فِي الْمِنَحِ (وَالْوَطْءُ) لِأَحَدِهِمَا (لَيْسَ بِبَيَانٍ فِيهِ) أَيْ فِي الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ عِنْدَ الْإِمَامِ هَذَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ الْعُلُوقُ أَمَّا إذَا حَصَلَ عَتَقَتْ الْأُخْرَى بِالِاتِّفَاقِ (خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ قَالَا هُوَ بَيَانٌ فَيُعْتِقُ الْأُخْرَى وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَحِلُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ وَإِحْدَاهُمَا حُرٌّ فَكَانَ بِالْوَطْءِ مُسْتَبْقِيًا الْمِلْكَ فِي الْمَوْطُوءَةِ فَتَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى لِزَوَالِهِ بِالْعِتْقِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ، وَلَهُ أَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْمَوْطُوءَةِ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْمُنْكِرَةِ وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ فَكَانَ وَطْؤُهَا حَلَالًا فَلَا يُجْعَلُ بَيَانًا وَلِهَذَا حَلَّ وَطْؤُهُمَا عَلَى مَذْهَبِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِمَا.
وَفِي الْفَتْحِ أَنَّ الرَّاجِحَ قَوْلُهُمَا وَأَنَّهُ لَا يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الِاحْتِيَاطِ مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ نَاظِرٌ إلَى الِاحْتِيَاطِ فِي أَكْثَرِ الْمَسَائِلِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَ قَوْلَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ دَأْبُهُ تَأَمَّلْ.
وَقُيِّدَ بِالْعِتْقِ الْمُبْهَمِ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ بِالتَّدْبِيرِ الْمُبْهَمِ لَا يَكُونُ بَيَانًا بِالْإِجْمَاعِ فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ التَّقْبِيلَ وَالْمُعَانَقَةَ وَالنَّظَرَ إلَى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ لَا يَكُونُ بَيَانًا بِالْأَوْلَى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ بَيَانٌ، وَأَمَّا الِاسْتِخْدَامُ وَلَوْ كُرْهًا فَلَا يَكُونُ بَيَانًا بِالْإِجْمَاعِ (وَفِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ هُوَ) أَيْ الْوَطْءُ.
وَفِي الْفَتْحِ قَالَ الْكَرْخِيُّ يَحْصُلُ بِالتَّقْبِيلِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْوَطْءِ (وَالْمَوْتُ بَيَانٌ) فَمَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ وَقَالَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ أَوْ إحْدَاهُمَا طَالِقٌ ثُمَّ وَطِئَ إحْدَاهُمَا أَوْ مَاتَتْ تَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ هِيَ الْأُخْرَى وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بَائِنًا مَا فِي الرَّجْعِيِّ، فَلَا يَكُونُ الْوَطْءُ بَيَانًا لِطَلَاقِ الْأُخْرَى فَحَلَّ وَطْءُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَّدَهُ بِبَائِنٍ لَكَانَ أَوْلَى تَدَبَّرْ.
(وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ) إنْ كَانَ (أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ ذَكَرًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَلَمْ يَدْرِ أَوَّلَهُمَا فَالذَّكَرُ رَقِيقٌ وَيُعْتَقُ نِصْفُ كُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْأُنْثَى) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنْ يُوجَدَ التَّصَادُقُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْمَوْلُودِ أَوَّلًا وَالْجَوَابُ مَا ذُكِرَ وَهُوَ كَوْنُ الْغُلَامِ رَقِيقًا وَعَتَقَ نِصْفُ الْأُمِّ وَالْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُعْتَقُ فِي حَالٍ بِأَنْ وَلَدَتْ الْغُلَامَ أَوَّلًا الْأُمُّ بِالشَّرْطِ وَالْبِنْتَ تَبَعًا لَهَا إذْ الْأُمُّ حُرَّةٌ حِينَ وَلَدَتْهَا وَتُرَقُّ فِي حَالٍ إنْ وَلَدَتْ الْبِنْتَ أَوَّلًا لِعَدَمِ الشَّرْطِ فَيُعْتَقُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَتَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا، وَالْغُلَامُ عَبْدٌ بِكُلِّ حَالٍ تَقَدَّمَتْ وِلَادَتُهُ أَوْ تَأَخَّرَتْ؛ لِأَنَّ وِلَادَتَهُ شَرْطٌ لِلْعِتْقِ وَالْحُكْمُ يَعْقُبُ الشَّرْطَ وَالثَّانِي أَنَّ تَدَّعِيَ الْأُمُّ أَنَّ الْغُلَامَ أَوَّلٌ وَالْمَوْلَى مُنْكِرٌ وَالْبِنْتُ صَغِيرَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى وَيَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ، فَإِذَا حَلَفَ لَمْ تُعْتَقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْأُمُّ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى خِلَافِهِ وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتْ الْأَمَةُ وَالْبِنْتُ وَالثَّالِثُ أَنْ يُوجَدَ التَّصَادُقُ بِأَنَّ الْغُلَامَ هُوَ الْأَوَّلُ فَتُعْتَقُ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ دُونَ الْغُلَامِ وَالرَّابِعُ أَنْ يُوجَدَ التَّصَادُقُ بِأَوَّلِيَّةِ الْبِنْتِ فَلَمْ يُعْتَقْ أَحَدٌ وَالْخَامِسُ أَنْ تَدَّعِيَ الْأُمُّ أَوَّلِيَّةَ الْغُلَامِ وَلَمْ تَدَّعِ الْبِنْتَ وَهِيَ كَبِيرَةٌ فَإِنَّ الْمَوْلَى يَحْلِفُ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يُعْتَقْ أَحَدٌ وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتْ الْأُمُّ فَقَطْ وَالسَّادِسُ أَنْ تَدَّعِيَ الْبِنْتَ فَإِنْ نَكَلَ حَيْثُ تُعْتَقُ الْبِنْتُ فَقَطْ وَهِيَ مِنْ أَغْرَبِ الْمَسَائِلِ حَيْثُ تُعْتَقُ الْبِنْتُ دُونَ الْأُمِّ مَعَ أَنَّ عِتْقَهَا بِتَبَعِيَّةِ الْأُمِّ وَهَذِهِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْكَافِي.
وَفِي الْفَتْحِ وَهَذَا الْجَوَابُ كَمَا تَرَى فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ وَالْمَذْكُورُ لِمُحَمَّدٍ فِي الْكَيْسَانِيَّاتِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ بِعِتْقِهِ وَاعْتِبَارُ الْأَحْوَالِ بَعْدَ التَّيَقُّنِ بِالْحُرِّيَّةِ وَلَا يَجُوزُ إيقَاعُ الْعِتْقِ بِالشَّكِّ فَعَنْ هَذَا حَكَمَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ أَوَّلًا مَعَ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ لَكِنْ فِي النِّهَايَةِ وَالْبَحْرِ تَفْصِيلٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(وَلَا تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ وَعِتْقِ الْأَمَةِ) حَالَ كَوْنِهَا (مُعَيَّنَةً) لِمَا فِيهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ الْفَرْجِ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَتُقْبَلُ اتِّفَاقًا (وَفِي عِتْقِ الْعَبْدِ وَ) الْأَمَةِ (غَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ تُشْتَرَطُ) الدَّعْوَى لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ الْعَبْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ الدَّعْوَى وَهِيَ لَا تَتَحَقَّقُ مِنْ الْمَجْهُولِ وَعِتْقُ الْمُبْهَمِ لَا يُحَرِّمُ الْفَرْجَ عِنْدَهُ كَمَا مَرَّ (خِلَافًا لَهُمَا)؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ حَقُّ الشَّرْعِ وَعَدَمُ الدَّعْوَى لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ الْعِتْقُ وَهِيَ حَقُّ الشَّرْعِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولِ الْعَبْدِ وَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ (فَلَوْ شَهِدَا) أَيْ رَجُلَانِ عَلَى زَيْدٍ (بِعِتْقِ أَحَدِ عَبْدَيْهِ بِغَيْرِ عَيْنٍ أَوْ أَمَتِهِ لَا تُقْبَلُ) شَهَادَتُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ (إلَّا) أَنْ يَكُونَ (فِي وَصِيَّةٍ) وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَيْ إنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ أَشْهَدَا عَلَى تَدْبِيرِهِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَأَدَاءُ الشَّهَادَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ حَيْثُمَا وَقَعَ وَقَعَ وَصِيَّةً وَكَذَا الْعِتْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةً وَالْخَصْمُ فِي الْوَصِيَّةِ إنَّمَا هُوَ الْمُوصِي وَهُوَ مَعْلُومٌ وَعَنْهُ خَلَفٌ وَهُوَ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَفِي الدُّرَرِ تَفْصِيلٌ فَلْيُطَالَعْ (وَعِنْدَهُمَا) وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (تُقْبَلُ) شَهَادَتُهُمَا مُطْلَقًا وَإِنْ تَقَدَّمَ الدَّعْوَى.
وَفِي الْفَتْحِ لَوْ شَهِدَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي صِحَّتِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ تُقْبَلُ وَهُوَ الْأَصَحُّ اعْتِبَارًا لِلشُّيُوعِ (وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ إحْدَى نِسَائِهِ قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُمَا بِلَا دَعْوَى فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى التَّعْيِينِ (اتِّفَاقًا) لِتَضَمُّنِهِ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى.
وَفِي الْكَافِي وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ حَرَّرَ أَمَةً مُعَيَّنَةً وَسَمَّاهَا فَنَسِيَا اسْمَهَا أَوْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً مُعَيَّنَةً وَسَمَّاهَا وَنَسِيَا اسْمَهَا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِإِقْرَارِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالْغَفْلَةِ، وَلَوْ شَهِدَا بِعِتْقِهِ وَحَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْهُ فَضَمِنَا قِيمَتَهُ ثُمَّ شَهِدَ آخَرَانِ بِأَنَّ الْمَوْلَى كَانَ أَعْتَقَهُ بَعْدَ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ اتِّفَاقًا، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ شَهَادَتِهِمَا لَمْ تُقْبَلْ أَيْضًا وَلَمْ يَرْجِعَا بِمَا ضَمِنَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ وَرَجَعَا عَلَى الْمَوْلَى بِمَا ضَمِنَا.